كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه (٣) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا (٤) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.
|
٣ ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما. |
|
[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث (١) الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون (٢) امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو (٣) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه.
__________________
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
(٤) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض ، والمقنعة : ١٠٦.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ١.
(١) في المصدر : فيه يورث.
(٢) في المصدر : تكون.
(٣) في المصدر زيادة : عسى أن.