[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).
|
٢ ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية. |
|
[ ٣٢٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المُرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ ( عليه السلام ) ؟! فقلت : كتاب عليّ ( عليه السلام )لم يدرس (١) ، فقال (٢) : إنَّ كتاب عليّ ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فاذا
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٢ ، والكافي ٧ : ٧٥ / ١.
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ١.
(١) درس الكتاب : امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح ـ درس ـ ٣ : ٩٢٧ ).
(٢) في المصدر زيادة : يا أبا محمد.