تفصيل الأبواب :
أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
|
١ ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ، والمسلم يرث المسلم والكافر. |
|
[ ٣٢٣٧٣ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ، وهي لا ترثه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و (١) عن ابن محبوب جميعاً (٢).
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (٣).
[ ٣٢٣٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرق
الباب ١
فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.
(١) كتب في المصححة على الواو علامة ( خ ).
(٢) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٦.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٣.