انطلقت (١) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : إنَّ نبيّ الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
|
٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة. |
|
[ ٣٢٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه أسقط : وراحلته (٢).
[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
(١) في المصدر زيادة : الى أبي بكر.
(٢) النساء ٤ : ١١.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٣.