|
٥ ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها باقي ، المال مع عدم غيرها. |
|
[ ٣٢٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (١) ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢).
|
٦ ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل ، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء. |
|
[ ٣٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
__________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٦٩.
(١) في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب ٦
فيه ١٧ حديث
* ـ الطوب : الآجر. ( القاموس المحيط ١ : ٩٨ ).
١ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ٢.