كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.
[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب. |
|
[ ٣٢٧٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.
(١) في الاستبصار : سلمة بن محوز.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٧.