٧ ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.
[ ٣٢٤١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ميراث للقاتل.
[ ٣٢٤١٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل اُمّه ، قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.
[ ٣٢٤١٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
__________________
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥١.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ١٠.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٥.