|
٧ ـ باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه للإِمام ، وكذا ديته. |
|
[ ٣٢٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢).
__________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥.
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.