السلام ) ، حيث إنّه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ (٥) وغيره (٦).
|
٧ ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ، ويعرف بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية. |
|
[ ٣٣٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان (١) في ميراث المنفوس (٢) من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي (٣).
[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.
[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.
__________________
(٥) راجع الاستبصار ٤ : ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.
(٦) راجع روضة المتقين ١١ : ٣٢٦.
الباب ٧
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ٥.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٢) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢ : ٢٥٥ ».
(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ١.