ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣).
[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير ، فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إنّي (١) ضقت بذلك ( ذرعاً ، قال ) (٢) : هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته.
[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ ـ قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدّق بها.
[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان (١) في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو. ـ يعني نفسه ـ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة (٢) وفي اللقطة (٣) وغير ذلك (٤) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام ( عليه
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٦.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧.
(١) في المصدر زيادة : قد.
(٢) في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال :.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٧٠.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤١.
(١) في التهذيب : صار.
(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.
(٤) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.