|
٢ ـ باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي. |
|
[ ٣٢٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ، وإطلاقه (١).
|
٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام. |
|
[ ٣٢٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من (١) قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (٢).
__________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٥.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب ، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢.
(١) في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٣.