|
٢ ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال. |
|
[ ٣٣٠٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنعها (١) وهو هكذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله (٣).
[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٢.
(١) في التهذيب : سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٦.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٣.