رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع (١).
|
١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول. |
|
[ ٣٢٨٦٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث (١) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر (٢) ، وإن كان سمّى لها مهراً ـ يعني : صداقاً ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.
[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.
__________________
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٢٨.
(١) في المصدر زيادة : كاملاً.
(٢) في المصدر : وعشراً.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٢٩.