[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ ـ قال الكلينيُّ : وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.
[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢٠ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم. |
|
[ ٣٢٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ
__________________
٥ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ذيل ١٠.
٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨١.
(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب ٢٠
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٢.