[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط (١).
[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (١) ، وفي المتعة (٢) ، وغيرها (٣).
|
١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما. |
|
[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ذيل ٢.
(١) راجع التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.
٤ ـ المحاسن : ٣٣٠ / ٩٠.
(١) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.
(٣) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٤.