أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٥ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً. |
|
[ ٣٢٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (١) ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط (٢) رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢).
__________________
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) ويأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ١.
(١) في التهذيب والاستبصار : الميثمي.
(٢) في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ٢.
(١) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كأنّه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده ) ، راجع المسالك ٢ : ٢٥١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢٢.