[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.
[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.
أقول : ذكر الشيخ : أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، ومخالفة لإِجماع الطائفة.
[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ ـ وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض : أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات ، ترث حيثُ يرثن ، وتسقط حيث يسقطن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٧ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن ، مع إخوة لأم وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب. |
|
[ ٣٢٧٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال ،
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٦.
٢١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٧.
٢٢ ـ كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧.