عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي.
[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السُدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال : ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ ، وبنات الأخ من قبل الأب.
[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ ـ وقد تقدَّم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.
أقول : وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً ، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإِرث في رواية
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٨.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٩.
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.