تعطى (١) الإِخوه شيئاً.
[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إن مات رجل ، وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأبّ حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنّه لم يُورث كلالة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٣ ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً. |
|
[ ٣٢٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث (١) ، إلاّ من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجُل ، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) في المصدر : ولا يعطى.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٥ ، والكافي ٧ : ٩١ / ١.
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٨ / ٦٧٤.
(١) في المصدر : يرثك.