|
٥ ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره الرجال ، أو ورثتهم. |
|
[ ٣٢٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب (٢) رجالهنّ وانقرضوا ، وصار رجلاً وزوّجنه ، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته ، وأنّه مدّعي كما وصفت لك ، واشتبه الأمر عليه ، لا يدري يدفعها الى الرجل ، أو الى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي : يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني : عصبة النساء ـ لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.
|
٦ ـ باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين ، أو وارث آخر. |
|
[ ٣٢٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
__________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٢ / ١.
(١) في المصدر : أبا إبراهيم ( عليه السلام ).
(٢) في المصدر : ذهبت.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣.