ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما مرّ في جهاد النفس (١).
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في العتق (٣).
|
٤ ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ، ومات ، ولا قرابة له للإِمام ، لا للمولى. |
|
[ ٣٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تحف العقول : ٢٦٤ / ٢٥ ، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.
(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٨ ، والتهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.
(١) الفقيه : ٢٤٧ / ٧٩٩.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث ، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.