عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك (٢).
|
٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم. |
|
[ ٣٣٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.
[ ٣٣٠٧١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من المرأة.
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك (١).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٨ / ٦.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨٢.