|
٣ ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء. |
|
[ ٣٢٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للّذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيره (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ ، عن عليِّ ابن إبراهيم ، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، يقول فيها : إنَّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.
[ ٣٢٩٢١ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث الحقوق ـ قال : وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ ـ إلى أن قال : ـ وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنّة.
__________________
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٠ / ٥.
(١) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩٠٨.
٢ ـ كشف المحجّة : ١٧٨.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٧٨ / ١٦٢٦.