الطبرسي (١) ، وفي أحاديث إلقاء العول (٢) ، وغير ذلك (٣).
|
٨ ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً ، فإن انفرد فله الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد. |
|
[ ٣٢٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه ، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمِّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٌّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (١).
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال : الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠١.