|
٩ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة. |
|
[ ٣٢٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير ) (١) ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (٢).
قال الصدوق والشيخ (٣) : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.
[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.
[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
__________________
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٩.
(١) في الاستبصار : عبد الله بن بحر.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٣.
(٣) راجع الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٤.