عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث (١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء (٢).
|
١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث. |
|
[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) (١) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن (١) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣٠٩.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.
(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ / ١.
(١) في المصدر : يحلُّ الفرج.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢.
(١) في المصدر : فإن.