الأب ، لما يأتي (٣).
[ ٣٢٦٣١ ] ٧ ـ وعن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت ، حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً ( واُختين ) (١) ، فإنَّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
١٢ ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب.
[ ٣٢٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الاُمّ لا تنقص عن (١) الثلث أبداً ، إلاّ مع الولد والإِخوة ، إذا كان الأب حيّاً.
[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمّها ، وأخوين لها من أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث ، ولا
__________________
(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٢.
(١) في المصدر : أو أختين.
(٢) النساء ٤ : ١١.
(٣) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٠.
(١) في المصدر : في.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٨ ، والكافي ٧ : ١١٣ / ٨.