[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).
[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين واُختين ، قال : للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : ذكر الشيخ وغيره (٢) : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة (٣) ، لما تقدَّم (٤).
[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اُمّ واُختين ، قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : تقدَّم وجهه (٢) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٧.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٨.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦٧.
(٣) الفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١١٦ من كتاب المواريث.
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٣.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.