[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) (١) ، عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب عليّ ( عليه السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فاذا فيه : أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل ( إذا توفّي عنهنّ ) (٢) شيء ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا والله خطّ (٣) عليّ ( عليه السلام ) بيده ، وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٥).
|
٧ ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ، وكذا جميع الورّاث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد. |
|
[ ٣٢٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار
__________________
١٧ ـ بصائر الدرجات : ١٨٥ / ١٤.
(١) في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلّد.
(٢) في المصدر : إذا هو توفّي عنها.
(٣) في المصدر : خطّه.
(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٤ / ٥٨١.
(١) في التهذيب : أو ابن أبي يعفور.