كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (١) ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصي (٢) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (٤).
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥).
[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه.
[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. ـ يعني : ( من البناء ) (١) الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة ـ.
__________________
(١) في التهذيب : تقطع.
(٢) التفصّي : التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤ : ٣٧٤ ».
(٣) في التهذيب : اشبهها ، وفي الاستبصار : اشبههما.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٨.
(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ ـ ٣٩٢ من الخاتمة.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٨٠.
١٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨٠٩.
(١) في المصدر : بالبناء.