[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنَّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية ابن حكيم مثله (١).
[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء.
[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام )
__________________
١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ١٠.
(١) التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٥.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٨.
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١١.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.