وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (٥).
|
١٠ ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ، ولا ميراث لها. |
|
[ ٣٢٨٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، كنَّ لهُ ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثمَّ مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإنَّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدَّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ) (١) وعليها العدَّة.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
(٥) التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٢.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٦ ، و ٩ : ٢٩٧ / ١٠٦٣ ، والفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.
(١) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٣) يأتي ...