أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة (٨).
|
٢ ـ باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به ، إذا لم يكن احد أقرب منه ، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي. |
|
[ ٣٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.
[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(٧) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ و ٥ و ٧ و ٨ و ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، وفي البابين ١ و ٥ من أبواب الأعمام والأخوال.
(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ضمان الجريرة.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٦ ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
٢ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٧.