أبواب ميراث الأبوين والأولاد
١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة.
[ ٣٢٥٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ( وإنَّ الزوجة لا تنقص ) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو اُمّه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم
__________________
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٦٩.
(١) في المصدر : ولا تنقص الزوجة.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٩ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٥.