أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الوصايا (٢) وفي الدين والقرض (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
|
١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم. |
|
[ ٣٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الكليني كما يأتي في القصاص (٢).
[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في
__________________
(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.
(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.
(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٥.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٦ / ٤٧٩.