وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله (٧).
[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في (١) فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم (٢) : اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.
٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك.
[ ٣٣٠٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ـ وأنا جالس ـ فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة (١) ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف (٢) له وارث ) (٣) ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال :
__________________
(٧) الكافي ٧ : ١٥٩ / ذيل ١.
٢ ـ إرشاد المفيد : ١١٣.
(١) في المصدر : على.
(٢) في المصدر : أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
الباب ٦
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ١.
(١) في المصدر : بالأجر.
(٢) في المصدر نعرف.
(٣) في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثاً.