عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف (٣).
[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
|
٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك ، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي. |
|
[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩.
(١) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.
(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٨.