|
١١ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان ، أو غيرهما. |
|
[ ٣٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منهُ ، حتّى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث ، إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوَّج ابناً
__________________
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٢ / ١٣٦٦.
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ / ٢.