|
١١ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد. |
|
[ ٣٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) (١) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
|
١٢ ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم. |
|
[ ٣٢٧٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٤ ، والفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٦.
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٢٩.
(١) في المصدر : أبي المعزا.
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٢.