الربع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة (١) ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
|
١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم. |
|
[ ٣٢٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة ) (١) ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال
__________________
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٧ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٧.
(١) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٤٧ ، والوافي ٣ : ١٢١ من كتاب المواريث.
(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ١.
(١) في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة.