ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (٤).
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً مثله (٥).
[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً (١) ، وأمر بنصبة (٢) مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) (٣) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (٤) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.
|
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام. |
|
[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٥ / ١٢٧٢.
(٥) تحف العقول : ٤٧٧ و ٤٨٠.
٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٤.
(١) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما.
(٢) في المصدر : بنصب.
(٣) في المصدر : لتلك المرآة.
(٤) في المصدر : لها.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ١.