وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( الحسن بن عليِّ بن فضّال ) (١) ، عن عليِّ بن محمد ، عن أبي خديجة (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمّهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن عليّ (٣) مثله (٤).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).
|
١٨ ـ باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث. |
|
[ ٣٢٤٦١ ] ١ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٩.
٢ ـ الاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٣.
(١ و ٣) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن.
(٢) في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٣.
(٥) تقدم في الباب السابق.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٢.