أبواب ميراث ولاء العتق
|
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً. |
|
[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله (١).
[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.
[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في
__________________
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب ١
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٩.
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.