مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : ( إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).
[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٣.
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٤.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٥.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٧.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ١.