قال الشيخ : هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها.
[ ٣٢٣٩٦ ] ٢٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملّة (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ ، وابن أخت مسلمان. |
|
[ ٣٢٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وله (١) أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم
__________________
٢٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.
(١) في المصدر زيادة : ملّة.
(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٥ / ٧٨٨.
(١) في المصدر : وللنصراني.