أقول : حمله الشيخ (١) وغيره (٢) على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كلّ جانب ، كما تقدَّم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقته لأكثر العامّة.
[ ٣٢٣٩٣ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانيّة ، أنه قال : لا يتوارثان.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٣٢٣٩٤ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن حنان ، عن اُمّي الصيرفي أو بينهُ وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما.
أقول : يأتي وجهه (١).
[ ٣٢٣٩٥ ] ٢٣ ـ وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني ، اختارت زوجته الإِسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإِسلام لا تخرج منها ، وأنَّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها.
__________________
(١) راجع التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ذيل ١٣١١ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ذيل ٧١٥.
(٢) راجع الوافي ٣ : ١٤٤ أبواب المواريث ، وروضة المتقين ١١ : ٣٨٨.
٢١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٣.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٤.
٢٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١١ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٥.
(١) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.
٢٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٨ / ١٣١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٨.