ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) (١) ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )عن قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة.
[ ٣٢٣٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، (١) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالاً ، قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
[ ٣٢٣٩١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد (١) بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيّاً ، ومثله كثير.
[ ٣٢٣٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا.
__________________
(١) في الاستبصار : أبي بكر.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٢.
(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد.
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧١٩.
(١) في المصدر : لا يزداد.
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٢.