|
٦ ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة. |
|
[ ٣٢٥٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لا تعول.
[ ٣٢٥١٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : السهام لا تعول ، لا (١) تكون أكثر من ستّة.
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك (٢).
[ ٣٢٥١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).
__________________
الباب ٦
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٨١ / ٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٠ / ١.
(١) في المصدر : ولا.
(٢) الكافي ٧ : ٨١ / ذيل ١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨١ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢٤٨ / ٩٦١.