|
١١ ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات. |
|
[ ٣٢٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.
[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان ، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٦.