يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٢) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان (٣) ، أو زوجة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً (٤) وخصوصاً (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).
|
٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو الأب مع أحد الزوجين ، لا على الإِخوة من الأمّ. |
|
[ ٣٢٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١).
[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة
__________________
(٢) النساء ٤ : ١٧٦.
(٣) في المصدر : أو أبوان.
(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.
(٥) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٠١ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٥.